الخميس، 25 أبريل 2024 04:02 م

بعد واقعة زوجة نجيب سرور "الروسية".. هل تُمنح الأم الأجنبية غير المسلمة حضانة الطفل؟.. "النقض": أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة المسلمين

بعد واقعة زوجة نجيب سرور "الروسية".. هل تُمنح الأم الأجنبية غير المسلمة حضانة الطفل؟.. "النقض": أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة المسلمين الراحل نجيب سرور مع آسرته
الخميس، 20 يناير 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

لازالت ردود الأفعال مستمرة حول المفاجأة التى فجّرها، أمس، فريد سرور، نجل الشاعر المصرى الراحل نجيب سرور، بعد وفاة والدته بأن أمه الروسية "الكساندرا" مسلمة، وسيقوم بدفنها بالمنصورة، مضيفا فى تصريحات صحفية: "تبدأ هذه القصة، لما فى يوم من الأيام، وتقريبا بعد شهرين من رحيل أبى، حضر لمنزلنا فى الهرم عمى، ولم يكتفى بذلك، هددها أنها لو مش حتسمع كلامه سيأخذ أولاد أخوه منها، لأننا قصر، وأن هذا من حقه، لأن أمى أجنبية ليست على دين أخوه".

 

مشكلة مع عمى تسببت فى دخولها الإسلام

وتابع: "بعد رحيل أبى، حدثت مشكلة بين أمى وعمى الذى كان يرغب فى ضمنا إليه، لكن العزيزة ليلى مندور عندما سمعت الطريقة الأبسط لحل مشكلة هذا الموضوع قالت إنها بكرة ستذهب مع أمى إلى الأزهر الشريف، وهناك أمى ستلقى الشهادة، وتستلم شهادة مختومة بأنها مسلمة، وبذلك لن يكون لعمى أى طريقة للوصاية على أولاد نجيب سرور، ولقد كان، وفعلا فى اليوم التالى، ذهبنا إلى الأزهر، ودخلت أمى دين الإسلام فى يوم 20/ 1/ 1979".

 

 

 

download

 

هل تثبت حضانة الصغير للأم ولو كانت غير مسلمة؟

تلك الواقعة جعلتنا نتطرق لإشكالية فى منتهى الأهمية، تتمثل فى الإجابة على السؤال.. هل تثبت حضانة الصغير للأم ولو كانت أجنبية غير مسلمة؟ ورأى الفقه الإسلامى فى هذا الأمر؟ وكيف تصدت محكمة النقض المصرية لمثل هذه الخلافات والأمور؟ حيث أن مسألة الحضانة حال التفريق بين الزوج وزوجته من المسائل الشائكة فى قانون الأحوال الشخصية خاصة فى هذا العصر الذى تتعدد فيه القضايا والمشكلات والأزمات بالنسبة لتنشئة الأطفال وتربيتهم وحمايتهم من المخاطر التى قد يتعرضون لها، وتزداد المسألة تعقيدا عندما يكون الفراق بين زوجين مختلفى الديانة والجنسية وما يصاحب قضايا حضانة أطفالهم من تعقيدات وتشابكات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عماد الوزير.

 

فى البداية – فى مسألة حضانة الصغير تتداخل العواطف بين نقيضين، فهناك أم حملت ولدها كرها ووضعته كرها تنتظر بفارغ الصبر بره بها وحمايته لها، فتبذل كل وسيلة لصد أبيه عن نزعه منها، وهناك أب يخشى على ولده من أم قد تحوله إلى ديانتها فيفرط منه، وهو يراه وعندئذ يلومه من يلومه ويشمت به من يشمت، فقد تعرض – الفقه - لهذه المسألة من وجهتى نظر مختلفتين ففى مذهب الإمام أبى حنيفة أهل الذمة فى الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، لأن هذا الحق إنما يثبت نظرا للصغير وأنه لا يختلف بالإسلام وغيره من الديانات، وكذا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا الحق حتى لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلم كانت فى الحضانة كالمسلمة، والحجة فى ذلك أن الأصلح للصغير أن يكون عند أمه، وذلك لقوة شفقتها عليه وزيادة قدرتها على التبتل بملاحظته ومصالحه وما فيه من احتمال الضرر الدينى يرتفع بما ذكر وليس ثمة فرق فى حضانة الأم غير المسلمة سواء كانت كتابية أو مجوسية، والمشرع لم يفرق بين الأجنبية والمصرية فى هذا الأمر – وفقا لـ"الوزير".

 

image

 

شروط إسقاط حضانة الأم الكتابية

ويستثنى من حق الحضانة الأم المرتدة أو الفاجرة فجورا يضيع به الولد سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، كما يستثنى من هذا الحق إذا خيف على الولد أن يألف ملة أمه، وفى المشهور من مذهب الإمام مالك لا يشترط فى حضانة الأم أن تكون مسلمة لخبر:  لا توله والدة عن ولدها  وخبر: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وعن إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية فإن شرطه تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل فى التمييز بين الأديان المختلفة ببلوغ الصغير سن معينة يعول عليها بمدى إدراك الصغير لما يعد إلفاً لغير دين الإسلام وأن يصدر عن الحاضنة أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها ألفه لغير دين الإسلام، ويجب على المحكمة استظهار هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية – الكلام لـ"الوزير".

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 15277 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية" فى جلسة 15 يونيه سنة 2009، برئاسة المستشار حسن حسن منصور، حيث قالت أن المقرر فى الفقه الحنفى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أنظر له، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، وإن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم، لأن أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة أهل الإسلام.

 

44301-44301-793

 

رأى محكمة النقض فى الأزمة

ووفقا لـ"المحكمة": حضانة الصغير، ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، أما علة ذلك أن الأم الكتابية أحق بحضانة ولدها المسلم، وأن أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، كما أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام هذه التبعية لا تنقطع إلا بالعقل والبلوغ ولا يكفى سن التمييز، والأصل فى البلوغ ظهوره بإماراته المعهودة أو بتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية، كما أن الأم الكتابية تستوى مع الأم المسلمة فى استحقاق حضانة الولد المسلم، وعلة ذلك استوائهما فيما يوجب هذا الحق وهو الشفقة على الصغير التى مردها فطرة النفس البشرية أياً كان دين صاحبها.

 

فى الفقه الحنفى -  بحسب محكمة "النقض" - أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق فى الحضانة فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان، وذلك بأن يبلغ سبع سنين، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن، ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توفر أمرين، هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل فى التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها، وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة، كالسابعة أو قبلها أو بعدها، إذ المعول عليه فى تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفاً لغير دين الإسلام، وهو ما لا يكون فى السابعة وحدها أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام

 

77429-77429-19_2017-636437802405042911-504

 

ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية، ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط، طالما وجدت إلى توقيه سبيلاً على نحو ما هو مقرر فى فقه هذه الشريعة من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد، كأن تغذيه بلحم الخنزير، أو تسقيه خمراً، ضُمت إلى مسلمين ليكونوا رقباء عليها، ولا ينزع منها. 

   

314
 
فريد نجيب سرور 

 

86312-94276843_1578699885617013_3311978367187681280_o
 
 
93316-94587836_1578699908950344_4638548543487868928_o
 
 
 
96333-94932563_1578699998950335_882170885140643840_o
 
 
 
96569-94872179_1578700115616990_1490833103206219776_o
 
 
97118-94786561_1578699918950343_957605444459692032_o
 
 
 
103087-94568063_1578700085616993_2496546162815795200_o
 
 
 
110056-94118862_1578700058950329_2354376964292214784_o
 
 
95117504_1582238975263104_5046200154592378880_n
الخبير القانونى والمحامى بالنقض عماد الوزير   
 
 
image (1)
 
 
 

موضوعات متعلقة :

هل يُعاقب القانون المتحرشات؟.. المشرع لم يحدد رجل أو امرأة لعدم التمييز.. وعقوبة التحرش تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

أوعى تفرطى فى حقك.. ما للزوجة وما عليها قبل وبعد الطلاق.. 4 سيناريوهات حددها المشرع حال استمرار الزواج.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

قبل ما تقع الطوبة فى المعطوبة.. "الزواج العرفى" بين القانون والدين.. المشرع لم يعترف به.. والشريعة الإسلامية حددت 3 أركان للزواج الصحيح

هل يجوز التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. المشرع أجازها بشروط وحدد 5 ملاحظات.. و8 مستندات لإنهاء الإجراءات

خناقة الشقة.. متى يسترد الزوج مسكن الزوجية.. 6 حالات حددها المشرع يسقط فيها حق الحاضنة.. وخبير يوضح كيفية رفع دعوى الاسترداد

لملايين الآسر..هل للمؤمن عليه نفقات جنازة من المعاشات حال وفاته؟.. المشرع أعطى لأهليته صرف نفقات جنازته.. ووضع 4 شروط ومستندين

بعد تنازل "ديجه" بحكاية "إلا أنا حلم حياتى".. هل يجوز التصالح بجرائم التنمر.. المشرع لم يجيزها بالمادة 18 مكرر "أ" إجراءات جنائية

توزيع ثروة الأب في حياة عينه حلال أم حرام؟..بعض الفقهاء رفضوا المسألة تفاديا للوحشة بين الأبناء..والمشرع يُجيزها فى حدود الثلث


الأكثر قراءة



print