الجمعة، 29 مارس 2024 08:34 ص

بين التقنين و"الكهنوت".. مشروع تنظيم ممارسة الخطابة والفتوي والدروس الدينية "تحت القبة".. جدل بين رجال الدين حول خروجه للنور من عدمه

بين التقنين و"الكهنوت".. مشروع تنظيم ممارسة الخطابة والفتوي والدروس الدينية "تحت القبة".. جدل بين رجال الدين حول خروجه للنور من عدمه تجريم الفتوى - أرشيفية
الجمعة، 04 مارس 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة الفتوي والدروس الدينية فى المساجد ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وما فى حكمها، وتنظيم ظهور المتحدثين عن الدين في الإعلام، مع إقرار عقوبة بحبس غير الملتزمين، ما أثار معه ردود فعل واسعة على المستويين الثقافي والقانوني بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون حيث وصفه البعض بعودة "الكهنوت" فيما وصفه آخرين بضرورة "التصدي لفوضى الفتاوى" وظهور المتحدثين الغير متخصصين عن الدين في الإعلام. 

 

أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أكدوا خلال مناقشاتهم في الأيام الماضية، أن القانون يهدف إلى عودة علماء الدين إلى موقعهم الطبيعي في تفقيه الناس ونشر صحيح الدين، وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي، في ظل محاولات بعض الخطباء والأئمة من غير خريجي الأزهر، لإصدار فتاوى، تتسبّب في إحداث الفتن والبلبلة في صفوف المصريين، خاصة وأن خلال الفترة الماضية خرج العديد ممن يدعون كونهم – باحث في الشئون الدينية – وغيرهم من الإعلاميين والمفكرين للحديث تتطرق لأمور شائكة في الدين سواء الإسلامي أو المسيحي على حد سواء، ما يعرض المجتمع لمخاطر من الفوضى الدينية والإعلامية.   

 

2016-636000688620981491-98

 

وزير الأوقاف: التقنين ضرورة واجبة 

 

من جانبه، شدد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في تصريحات صحفية، على ضرورة التقنين وعدم التحدث في أي أمور دون اختصاص، مؤكداً أن قانون الخطابة خاص بالمساجد فقط، ولا بد من قانون آخر يشمل كل التخصصات العلمية، لأن من يتحدثون بلا علم "خطر على الأمن القومي، ولا بد من محاسبتهم"، وأن الإعلام من حقه مناقشة كل القضايا، لكن من خلال المتخصصين، فالحديث دون دراية أو علم "يمثل خطورة على المجتمع المصري، بخاصة بعد خروج تصريحات من البعض تهدد الثوابت الدينية"، مضيفاً، "كل إنسان له كامل الحرية في رأيه، لكن في حدود حرية الآخرين".

 

العقوبات المقترحة في مشروع القانون

 

ويحصر القانون المقترح ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وما في حكمها في الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، في خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر والإفتاء المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وتنص المادة الثانية منه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. 

 

1020991_0

 

كما يفرض مشروع القانون عقوبات مشددة على من يتحدثون في أمور الدين عبر المنصات السالفة الذكر، من غير العاملين بالمؤسسات الدينية الرسمية، أو المرخص لهم بذلك من تلك الجهات، والمؤسسات الدينية الرسمية هي الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، حيث تنص المادة 5 وفقا لمشروع القانون المقترح على أن يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

 

 

مقدم المشروع ماذا يقول؟

 

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، طارق رضوان، وهو مقدم مشروع القانون، في تصريحات صحفيه، إن ما دفعه لتقديم مشروع القانون هو رغبته في ضبط وتنظيم الحديث عن الدين في الإعلام والمنابر، والتصدي للفتاوى المريبة، التي تساعد على نشر التطرف في مصر والمنطقة العربية، مشيراً إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية بعض من غير طلاب العلم وليسوا من أصحاب المعرفة أو التخصص في الشؤون الدينية، صرحوا عبر قنوات الإعلام المختلفة بأحاديث غريبة عن الدين وعن ثوابت المجتمع المصري، مؤكدا أن مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف هما الجهتان المنوط بهما إصدار تصاريح الخطابة والدروس الدينية في المساجد، دون غيرهما، كما أن طريقة خروج الفتوى في دار الإفتاء والأزهر ووزارة الأوقاف، تكون بآلية تكفل ضمان المعايير العلمية لهذا الخطاب للناس. 

 

2022_2_8_13_50_20_921

 

الهلالى: تقييد الفتوى نكسة حضارية لا تليق

 

وفى تلك الأثناء – خرج أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، في تصريحات متلفزة، ليؤكد أن تقييد الفتوى نكسة حضارية لا تليق بحضارتنا، وأن الفتوى رأي نحترم صاحبها، وحق البيان والفقه أمر شرعه الله ومكفول لأي أحد لا يجوز انتزاعه، حيث أن تنظيم الفتاوى في الإعلام والسوشيال ميديا يكون وفق القانون وليس من خلال شخصنة أو تخصيص فرقة من بين كل الفرق للتحدث في الفقه والفتاوى، وأن الدين عمل عقلي ويجب إلغاء الوصاية الدينية والفقهية والإفتائية من خلال تحديد من يتحدث في الدين عبر جهة منوطة بها ذلك، كما أن شخصنة من يتحدث فيه لا يختلف عن فكر التيارات الدينية المتطرفة، وأن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"، فكيف نمنع التدبر والتعقل في دين الله.  

 

 

 

وأما عن الجانب القانوني – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - في تقديري الشخصي مشروع هذا القانون يعد شكلاً من أشكال الوصاية الدينية والعودة للكهنوت، فالدين شأناً بين الإنسان وربه، ولا وصاية عليه من احد، لكن جعل الحديث في الدين مقصوراً على أشخاص بعينهم، تختارهم المؤسسة الدينية دون غيرهم يضمن لها أن هؤلاء الأشخاص سيقولون فقط ما تراه المؤسسة، للحفاظ على مكانتها أو لتثبيت أفكار بعينها، إما المتخصصين الغير تابعين لها والذين يتبنون تفسيرات وفهماً مغايراً ربما يتعرضوا للعقاب وفقاً لمشروع هذا القانون ، فضلا عن  امتلاك مؤسسة واحدة حق الحديث في الدين قد يخلق كيان موازي للدولة وقد يحدث صراعات بينهم نحن في غني عنها، ناهيك عن مشروع هذا القانون فيه شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة "٦٥" من الدستور المصري الحالي الذي ينص علي أن حرية الفكر والرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. 

 

11111111111

الخبير القانونى والمحامى هانى صبرى  

 

القانون سيواجه شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة "٦٥" من الدستور 

 

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة. ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيم حماية الحقوق والحريات، توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها. وجعلها مشمولة بالحماية الدستورية، ووثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة، وهي تؤثر بالضرورة في تقدمها، وقد تنتكس بأهدافها القومية، متراجعة بطموحاتها إلى الوراء.

 

ويضيف الخبير القانوني: ويتعين بالتالي حرية الرأي والتعبير بكافة وسائله وأدواته المختلفة، فهو حقاً مكفولا لكل مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول - كأصل عام - دون إعاقتها، أو فرض قيود مسبقة على نشرها. وهي حرية يقتضيها النظام الديموقراطي، وصولاً إلى الحقيقة، من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة، فليس جائزا أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير مادام هذا الشخص قد ذكر آراءه وفقاً للمعيار والحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور والقانون عليه. 

 

download

 

من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير 

 

وأنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح، ومن ثم كان منطقيا، بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار لأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، ولحرية الرأي والتعبير. وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه، بما يعزز الرغبة في قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها، مما قد يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره، ويعد إجراء الحوار المفتوح ضمانا لتبادل الآراء على اختلافها، كي ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ومناقشتها في إطار سلمي في ظل الحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها، حيث اأن الدين قضية إيمانية وكل شخص له مطلق الحرية في اعتقاده ويجب تكريس حرية التعبير ويكون هناك عرض للرأي والرأي الآخر  – الكلام لـ"صبرى". 

 

القانون رقم 51 لسنة 2014  

 

جدير بالذكر أن القانون رقم 51 لسنة 2014 أصدره الرئيس المستشار عدلي منصور، صدر خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم عن سدة الحكم، إثر ثورة شعبية واسعة في 30 يونيو 2013 - في تلك الفترة - كان جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤهم يسيطرون على غالبية مساجد مصر، ولهم حضور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، والعديد من الدعاة كانوا داعمين لهم ومتأثرين بهم، ومن ثم كان خطابهم وفتاواهم تزعزع الأمن والاستقرار بالبلاد. 

 

33578_482

 

لكن مشروع القانون المقترح يأتي في وقت أحكمت وزارة الأوقاف قبضتها على جميع مساجد مصر، وتراجع تأثير جماعة الإخوان المحظورة والتيارات الدينية المناوئة لها إلى حد كبير في الشارع، وعلي الرغم من التأكيدات أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الفتوى فقط، ، إلا أن هناك مخاوف من تقييد رجال الدين والمفكرين والكتاب الذي يتبنون وجهات نظر لا تتطابق مع المؤسسة الدينية الرسمية، وأنه سوف يتم إبعادهم عن المشهد، نحن لسنا ضد تنظيم الفتوي ووضع ضوابط لها ، لكن لا يجب أن يمنع أصحاب وجهات النظر المختلفة من الحديث في شؤون الدين من غير المتصور إن رأي شخص يؤثر علي الدين كما يتوهم البعض.  

 

رأى محكمة القضاء الإدارى فى الأزمة

 

هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدى لهذه الأزمة بتاريخ 26 يونيو 2021، حيث أنهت المحكمة الإدارية العليا، صراع أحقية الإفتاء ومن لهم الحق فى إخراج الفتاوى الدينية، الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال، حيث كشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

 

 

يأتى الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف، فتثير الفتنة فى المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابي على من يسىء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية مما تلقى بأثارها الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الديني من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة، فكيف تعرض القضاء المصري لهذه القضية المجتمعية الخطيرة وتأثيرها على المجتمع واستقراره. 

 

20211029220513234

 

10 مبادئ هامة فى حكم حظر الإفتاء على غير المتخصصين

 

 أكدت المحكمة على عشرة مبادئ هامة فى حكم حظر الإفتاء على غير المتخصصين هى:

 

1- الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم السوشيال ميديا كمنابر ترتب أثاراَ خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة.

 

2- التجارب المريرة التى عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف.

 

3- المحكمة تحدد للمجتهد شروطاً للصحة، والإفتاء بالغ الدقة فى الفقه الإسلامى فلا يمارسه العوام.

 

4- قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها فلا يجوز الإفتاء بغير شروط.

 

5- المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، ويوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء فى المجتمع المصرى.

 

6- قرار رئيس الجمهورية المؤقت 2014 بممارسة الخطابة خلا من تجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية او حزبية.

 

7- مستجدات العصر فى المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعى وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد.

 

8- الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم.

 

9- شرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال.

 

10- وتوصم الدعوة بالضلال والظلام يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها.

 

5d1511c7421aa9204d61d4d2
 

تفاصيل الحكم حيثياته

 

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مأخذها واستنباطها من أدلتها، وعلى ذلك يجب أن يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها: أن يكون عارفاً بكتاب الله ومعانى الآيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه، وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبى الشهرة ومثيرى الفتنة وجامعى الأموال والدين منهم براء، وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين.

 

وكشفت المحكمة ولأول مرة عن أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، كما أن هناك فراغا تشريعيا – وليس شرعياً - بشأن ايجاد تنظيم تشريعى متكامل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى وهو ما يسبب مشكلات جمة، فمن يتصدى للفتوى من غير المتخصصين أو ممن ينقصهم اتقان التخصص فإنه ليس بأهل للفتوى ولا يجوز له ذلك، فعلماء الأمة قديماً وحديثاً تواترت آراؤهم على وجوب توافر مواصفات محددة فى المجتهد الذى يجوز له أن يفتى للناس فى أمور دينهم ودنياهم، ونهى غير المتخصصين الذين لا تتوافر فى شأنهم أهلية الاجتهاد أو ممن ينقصهم اتقان التخصص عن التجرؤ على الاجتهاد والإفتاء بدون علم ، لما يترتب على ذلك من مأسى دينية ودنيوية أو الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورة المسلمين بين مختلف الشعوب. 

 

2022-637810481474507328-450

 

موضوعات متعلقة :

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن

لو مأجر شقة خد بالك..هل يحق للمؤجر إنهاء العقد ولو كانت مدته 59 سنة؟..المشرع أجازه وحدد 4 شروط..وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

من إبراهيم عيسى لـ"معالج الكركمين".. 8 مبادئ وضعها المشرع للتصدى للفوضى الإعلامية.. ولائحة "المعايير" ترسى القواعد المهنية

احذر "تسريب المكالمات".. هل تسجيل المحادثات وتسريبها يقع تحت طائلة القانون؟.. الدستور يكفل سريتها وحرمتها.. والمشرع حظر التنصت

"ألغام الإيجار من الباطن".. هل يؤدى إلى إخلاء العقار؟.. وما هى أشكاله وشروطه؟.. المشرع أجازه بشروط وفرق بين 3 حالات متشابهة

لملايين الورثة.. من الذين يستحقون الوصية شرعا وقانونا؟.. نوعين حددهم المشرع.. و3 مواد حسمت النزاع.. و3 طرق لتحديد المقدار.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

كيفية إثبات نشوز الزوجة.. المشرع حدد إنذار الدخول فى الطاعة لإنهاء الأزمة.. وأجاز للزوجة الاعتراض خلال 30 يوما.. و7 إجراءات لرفع الدعوى

عن المرحلة الأخيرة فى التقاضى.. هل من حق نيابة النقض استدعاء الشهود وسماع أقوالهم مرة أخرى؟.. المشرع لم يجيز ذلك سوى فى حالة وحيدة


print