الجمعة، 26 أبريل 2024 02:14 ص

هل يجوز التعامل بعقد البيع العرفى غير مسجل للورثة؟.. القانون أجازه إلا فى 3 حالات فقط.. وخبير يجيب عن أهم الأسئلة

هل يجوز التعامل بعقد البيع العرفى غير مسجل للورثة؟.. القانون أجازه إلا فى 3 حالات فقط.. وخبير يجيب عن أهم الأسئلة العقود العرفية - أرشيفية
الجمعة، 06 مايو 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

يعد العقار قاعدة أساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والذي يعتبر مصدر من مصادر الثروة، وحافزا قويا لجلب الاستثمارات الوطنية، وإقامة المشاريع التنموية للنهوض باقتصاد الدولة، والأمر الذي أدى إلى بروز صعوبات حول طريقة اكتساب الملكية وخاصة إثباتها، كما يعد موضوع إثبات الملكية العقارية من المواضيع التي تطرح صعوبات من الجانب العلمي والعملي من حيث الإجراءات التقنية المقعدة التي يعالجها موضوع الإثبات خاصة في الأراضي التي لم يشملها.  

 

ولقد ثارت العديد من المشاكل تتعلق بطريق انتقال الملكية، إذ أنه بالرغم من أن المشرع وضع ضوابط لانتقال الملكية في مقدمتها شكل البيع، والذي اشترط فيه الرسمية بالنص على أنه لانتقال ملكية العقار للمشترى يجب أن يتم شهر البيع في المحافظة العقارية، إلا أنه ولكلفه إبرام العقود بالشكل الذي يحدده القانون، ونظرا لطول الإجراءات التي يأخذها هذا الشكل من البيع لاستقراره، قد دفع العديد من الأشخاص إلى بيع عقاراتهم بموجب عقود عرفية رغم أن هناك رأى قانوني لا يعترف بالعقد العرفي.   

2021_2_18_13_28_54_247

هل يحتج بـ"عقد البيع العرفي" الذي لم يسجل على ورثة البائع؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال هل يحتج بعقد - البيع العرفي - الذي لم يسجل على ورثة البائع؟ خاصة وأنه بحسب القواعد العامة في التعاملات العقارية وغيرها، فإن إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها يقتضي شهرها، وفى غياب هذا الإجراء فإن هذه التصرفات لا تنشأ سوى التزامات شخصية بين أطرافها، حيث أن عقد البيع فى الغالب يترتب عليه العديد من الأثار القانونية التي تنشا فور التعاقد، وذلك لاستقرار الأوضاع وضمانا من المشرع القانونية لحماية الحقوق فيما بين المتعاقدين، وجاءت أحكام محكمة النقض بالعديد من المبادئ التي أكدت علي حجية العقود العرفية بين أطرافها – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد عبد التواب.

 

المادة 145 من القانون المدني

 

في البداية - المادة 145 من القانون المدني نصت على: "ينصرف آثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الآثر لا ينصرف إلى الخلف العام"، كما أن المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام، فيسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد، فمتى نشأ العقد صحيحا وخلصت له قوته الملزمة، فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه، وذلك طبقا للطعن رقم 1979 لسنة 53 قضائية – وفقا لـ"عبد التواب". 

 

36148-3e95fd7949835b84c9f6c5410d96cd47

 

النص في المادة 145 من القانون المدني علي أن - ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف الي الخلف العام - يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ علي أن طبيعة التعامل التي تأبي أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد الي خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة، وذلك طبقا للطعن رقم 1657 لسنة 49 قضائية – الكلام لـ"عبد التواب".

 

مادة 14 من قانون الاثبات

 

يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعة لا يقبل منه انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ومعنى ذلك أن عقد البيع العرفي يحتج به على ورثة البائع إلا في الحالات الأتية: 

1-عند النص في العقد بانه لا ينصرف أثر هذا العقد في مواجهة الورثة.

2-إذا كان هذا التصرف في فترة الريبة وطعن الورثة على هذا العقد.

3-إذا طعن ورثة البائع بالجهالة والإنكار ثم الطعن بالتزوير.

1560245021_941_128032_455-770x435_20201031190247

قانون الشهر العقارى

 

كما أوضح "عبد التواب": أنه وفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنة 1946 الشهر العقاري: لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، إلا أنه لعقد البيع العرفي - قبل التسجيل وبمجرد التعاقد - عدة أثار هامة - فيما بين البائع والمشتري - تعد بمثابة الضمانات الكافية لانتقال الملكية نتولى بيانها على النحو التالي:

 

الالتزام الأول: التزام البائع بعقد بيع عرفي بما هو ضروري لنقل الملكية.

الالتزام الثاني: عدم إنكار البائع بعقد بيع عرفي ملكية المشتري لعدم تسجيل المشتري عقدها.

الالتزام الثالث: لا يجوز للبائع طلب تثبيت ملكيته لعدم تسجيل المشتري عقدها.

الالتزام الرابع: التزام ورثة البائع بما هو ضروري لنقل الملكية للمشتري من مورثهم وعدم التعرض لها.

الالتزام الخامس: حصول الولي الشرعي أو الوصي على أذن المحكمة.   

18099657451457454219

 
 
download
 
download (1)
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد أحمد عبد التواب 

 

موضوعات متعلقة :

لملايين الملاك والمستأجرين.. كيف تحولت "لفظة مشاهرة" لحقل ألغام بعقود الايجار؟..تعارضت أراء الدستوريين بين اعتبارها "شهر" وأخرين اعتبروها تمتد لـ"60" سنة

رغم أن عقد الإيجار تاريخه بعد 1996.. حكم نهائى باعتبار كلمة "مشاهرة" فى عقد الإيجار 59 سنة وليس شهر الأجرة.. والمحكمة تستند لـ"نية المتعاقدين"

الإيجار القديم.. متى يبدأ إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية؟.. ما هو موقف الأحكام الصادرة بالطرد بعد موافقة "إسكان النواب"؟

لملايين المتعاملين فى سوق العقارات.. لماذا تعتبر "صحة التوقيع" الأخطر فى البيع والشراء والإيجار؟.. 6 مزايا للدعوى أهمها حفظ حقوق الأطراف

الإيجار القديم.. أخطاء شائعة تؤدى للطرد.. وعدم سداد القيمة الإيجارية الأبرز.. وإجابات عن إشكاليات العقود وكيفية تجنب مخاطرها

الإيجار القديم.. هل يطرد المستأجر لشرائه عقارا؟.. حالتان لرفع دعوى الإخلاء.. واستثناءات حددها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية

حتى لا تقع فى فخ شائعات "الإيجار القديم".. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الحكومة الجديدة.. حقيقة طرد الساكنين بـ"النظام القديم"

5 ثغرات قانونية فى عقد الإيجار القديم.. "كلمة مشاهرة" قنبلة موقوتة فى البنود.. وخبير يكشف جوانب يجب مراعاتها عند كتابة العقود

هل يجوز للمالك طرد المستأجر حال تأخر الإيجار.. "النقض" تضع مبدأ لقبول دعوى الإخلاء.. وتؤكد: تكرر عدم سداد الأجرة دون مبرر يحكم عليه بالترك


print