الإثنين، 29 أبريل 2024 01:08 ص

العمالة المنزلية تهميش قانونى وحقوق مهدرة.. تساؤلات عن سبب استثنائهم بقانون العمل الجديد.. مطالب بتعديل التشريع ووضعهم تحت مظلة تأمينية

العمالة المنزلية تهميش قانونى وحقوق مهدرة.. تساؤلات عن سبب استثنائهم بقانون العمل الجديد.. مطالب بتعديل التشريع ووضعهم تحت مظلة تأمينية مجلس النواب - أرشيفية
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 12:00 ص
سمر سلامة

تبحث العمالة المنزلية منذ سنوات عن الحماية من خلال تشريع يحمى حقوقهم، وذلك بعد أن استثناهم قانون العمل، وتجاهل الإشارة إليهم بأى شكل، وهو ما يزيد من حجم المطالبات لتقنين أوضاعهم بالشكل الذى يوفر لهم شبكة حماية ضد أى تجاوزات قد يتعرضون لها من أصحاب العمل.

 

وفى هذا السياق تقول النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من الصعب خضوع عاملى المنازل لقانون العمل بسبب حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة والتى نص عليها الدستور المصرى.

 

وأضافت درويش فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مواعيد العمل المنصوص عليها فى القانون لا تناسب طبيعة الخدمة المنزلية، بالإضافة إلى أن الأجور تتحدد بالتوافق بين الطرفين وفقا لما يحصل عليه الخادم من امتيازات مثل الإقامة والإعاشة وغيرها من التفاصيل.

 

وتابعت قائلة: "من الممكن أن يصدر لعمال المنازل قانون خاص بهم لتنظيم عملهم"، مشيرة إلى أن النائبة نشوى الديب تقدمت فى وقت سابق بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية متوقعة مناقشته خلال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 

وأوضحت أن العاملين فى المنازل تشمل أيضا السائقين الخاصين، وحارس العقار، مؤكدة إمكانية تأسيس نقابة خاصة بهم.

 

من جانبها قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عمل وتشغيل العمالة المنزلية، لضبط العلاقة بين صاحب العمل ومكاتب التشغيل والعاملين بالمنازل.

 

وأضافت "الديب" أن هذا التشريع هدفه علاج النقص التشريعى الخاص بتنظيم شؤون العمالة المنزلية التى لا يتضمنها قانون العمل، رغم كونهم نسبة كبيرة فى المجتمع، وما يتعرضون له من جرائم وسوء معاملة من أصحاب المنازل.

 

وتابعت:" كما تعانى هذه الفئة من الظلم بسبب العمل دون عقود أو مظلة رعاية صحية أو تأمينية".

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم فى هذا الشأن يتكون من 55 مادة، تشمل تنظيم شؤون العمالة المنزلية، وشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل، وساعات العمل والإجازات والعقوبات.

 

ويحظر المشروع عمل من هم دون الـ 18 عاما، وتحديد الأعمال التى يقومون بها ولا لا تمثل أى خطورة أو تمس كرامتهم، مع الالتزام بالعمل لمدة 6 ساعات يومية.

 

وينظم المشروع إجراءات الشكوى من أى تعديات أو مضايقات من جانب أصحاب العمل، حيث ينص على تقديم شكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة.


print