كتبت برلمانى
وافق مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.
وتم تعديل المادة ٣٣ من القانون بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلًا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من مائتى قرش.
وشملت الزيادة ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من مائة قرش فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه، بدلًا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول وألف جنيه بدلًا من مائة وخمسين قرشًا عن كل سلاح آخر.