الجمعة، 24 أكتوبر 2025 11:53 م

ننشر المادة 42 من اللائحة والموضحة لآلية انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان

ننشر المادة 42 من اللائحة والموضحة لآلية انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان مجلس النواب
الجمعة، 22 أبريل 2016 09:23 م
كتبت أسماء زيدا
ينشر "برلمانى" المادة 42 من لائحة مجلس النواب والموضحة لآلية انتخابات اللجان النوعية، وإليكم نص المادة.

مادة 42: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى، من بين أعضائها، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة".


الأكثر قراءة



print