السبت، 01 يونيو 2024 11:50 ص

"برلمانى" ينشر قانون الحسبة المتسبب فى الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت بالسجن

"برلمانى" ينشر قانون الحسبة المتسبب فى الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت بالسجن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت
الجمعة، 29 يناير 2016 03:27 م
كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" قانون الحسبة، والذى تم تطبيقه على الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، وعلى أثره حكم عليها بالسجن 3 سنوات، ويحمل القانون رقم 3 لسنة 1996 بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية، بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية وإليكم نصه:

المادة الأولى


" تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبة والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .
وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ .
ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام ، وعليها إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره" .

المادة الثانية


"للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الولى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن ستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها اما برفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا".

المادة الثالثة


"إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين، تكون النيابة العامة هى المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعى من حقوق ومرافعات" .

المادة الرابعة


"لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها".

المادة الخامسة


"تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها" .

المادة السادسة


" تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى .
ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن" .

المادة السابعة


"يلغى كل حكم يخالف هذا القانون".

المادة الثامنة


"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ (الموافق 29 يناير سنة 1996 م).


print