الأربعاء، 08 مايو 2024 11:01 ص

حالات استحقاق "المعاش" وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

حالات استحقاق "المعاش" وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عمال - صورة أرشيفية
الأحد، 29 نوفمبر 2015 07:20 ص
كتب وائل علاء
حدد قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، حالات استحقاق "المعاش" للعامل فى المادة 18 من القانون، والتى تشترط لتطبيق قانون التأمينات أن تكون هناك علاقة عمل بين العامل ورب العمل، ولكن إذا كانت علاقة العمل تخضع لنظام قانون آخر فإن العامل لا ينطبق عليه هذا القانون.
ويستحق المعاش طبقا للمادة 18 فى عدة حالات، من بينها: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به، أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرًا على الأقل، وتنتهى خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئى المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيًّا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال، وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وتُستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر، الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزًا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند 1، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين السابقين، أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية: أن يكون "المؤمن عليهم" المنصوص عليهم فى البندين أ، ب، من المادة نفسها، والذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل، متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولا ينطبق الشرط على انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص، وتوافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين 3 و4، أو عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل، ويستحق المعاش أيضًا فى حال انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، و2، و3، متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته، أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته، متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرًا على الأقل، ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين، ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات.
كذلك ينص القانون على أن قرار رئيس مجلس الوزراء يجب أن يتضمن تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال، ورفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش، بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن، وزيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم، وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.


print