الجمعة، 29 مارس 2024 08:53 ص

"الحرفيين" و"ذوى الإعاقة" و"الإعلان عن الوظائف" فى قانون العمل المصرى

"الحرفيين" و"ذوى الإعاقة" و"الإعلان عن الوظائف" فى قانون العمل المصرى حرفى - أرشيفية
الخميس، 26 نوفمبر 2015 03:37 م
كتب وائل علاء
ينظم قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، تشغيل المصريين فى الداخل والخارج بين "العامل" و"صاحب العمل"، من خلال لجنة عليا لتخطيط برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم.

ويدخل فى اختصاص اللجنة العليا للتخطيط كما تنص عليها المادة "الحادية عشر" برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتؤكد المادة "الثانية عشر" على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

وفى المادة الثالثة عشر، يذكر أنه إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها القرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة "139" من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقًا للمادة "140" من هذا القانون، وتثبيت درجة مهارته فى شهادة القيد، ولا يجوز تشغيل أى عامل إلا إذا كان حاصلًا على هذه الشهادة.

وتنص المادة الرابعة عشر على أن لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم تكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها فى المادة "12" من هذا القانون، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يومًا من إلحاقه بالعمل، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعاقين.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة طبقًا للمادة "الخامسة عشر" وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأحوال التى يتقاضونها.

وخلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام إسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام، ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة، وعدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة، وبيانًا بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

لصاحب العمل فى المادة "السادسة عشر" الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلان، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف، ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه.


print