كتب حسين العمدة
ينشر "برلمانى" نصر المادة 44 من الباب الثامن للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزراء المختصين بالتخطيط والمتابعة والإصلاح الأدراى، والتربية والتعليم، والصحة السكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى.
2- أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة.
3- عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة، لا يقل عددهم عن أربعة.
4- عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء، لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.