الإثنين، 20 مايو 2024 09:44 ص

ينشر "برلمانى" نص المادة 2 من قانون الرياضة، بشأن تشكيل الهيئة الرياضية.

ينشر "برلمانى" نص المادة 2 من قانون الرياضة، بشأن تشكيل الهيئة الرياضية. خالد عبد العزيز وزير الرياضة
الجمعة، 01 يوليو 2016 06:38 م
كتبت فاطمة علام
وتنص المادة على:

لا يجوز إشهار الهيئة الرياضية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

1_ ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وعن خمسين عضوًا، إذا كانت تتكون منهما معًا.

2_ أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

3_ أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية الأساسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

4_ أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية
2 copy




print