الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:07 م

شروط صارمة وتراخيص رسمية للسمح بإقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي خارج الأحوزة العمرانية

شروط صارمة وتراخيص رسمية للسمح بإقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي خارج الأحوزة العمرانية    بناء
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 01:00 م
كتب _ هشام عبد الجليل
اشترط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الحصول على ترخيص رسمي لإقامة أي مبانٍ في الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مؤكدًا أن هذه الاستثناءات لا تُمنح تلقائيًا، وإنما تخضع لضوابط وشروط قانونية محددة، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع التوسع في مخالفات البناء.
ويحظر القانون إقامة المباني والمنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك في المناطق التي لا يوجد لها مخطط استراتيجي عام معتمد، مع منع اتخاذ إجراءات لتقسيم هذه الأراضي بالمخالفة للقواعد القانونية.
واستثنى القانون بعض الحالات من هذا الحظر، من بينها الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وفقًا للخطة العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما شملت الاستثناءات الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويستهدف تنظيم هذه الحالات تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات، مع ضمان خضوع أعمال البناء والتوسع العمراني للقواعد القانونية والتخطيط المعتمد.

الأكثر قراءة



print