كتب _ هشام عبد الجليل
يتيح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لجهاز تنمية المشروعات، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، التي تمارس نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، بما يفتح المجال أمامها لتوفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يوفرها الإطار القانوني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي الراغبين في توفيق أوضاعهم تقديم طلب خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة، باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض، من خلال وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التي يقع بها مقر المشروع.
ويشمل الطلب صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجدوا، ومستند حيازة مقر المشروع، وما يثبت مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون.
كما أجازت اللائحة للوزير المختص مد فترة تقديم الطلبات أو تحديد مدد جديدة، بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، بما يمنح أصحاب المشروعات غير الرسمية مرونة في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الرسمي، بما يشمل فرص التمويل والتيسيرات القانونية والتأمين الاجتماعي، وفقًا للقواعد المنظمة.