كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط المنظمة لتشغيل وتدريب الأطفال، إلى جانب تنظيم عمل الأجانب داخل مصر، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل وحماية الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة
ونصت مواد القانون على سريان أحكام قانون الطفل، واعتبار كل من لم يبلغ 18 سنة طفلًا، مع حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة، والسماح بتدريبهم اعتبارًا من سن 14 سنة، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق، ووضع حدًا أقصى لساعات العمل بواقع 6 ساعات يوميًا، تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، مع حظر تشغيل الطفل خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
ضوابط خاصة بعمل الأجانب
وألزم القانون صاحب العمل بعدد من الإجراءات، من بينها تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال، وتحرير كشف بساعات العمل، وإخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال، وتوفير سكن منفصل لهم عن البالغين، كما حظر على الأبوين تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالأجانب، اشترط القانون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة قبل العمل، وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة عند غياب العامل الأجنبي 15 يومًا متصلة دون مبرر، مع جواز وضع قواعد خاصة لترخيص عمل الأجانب الخاضعين لقانون الاستثمار، وإلزام صاحب العمل بإعادته إلى دولته عند انتهاء عقد العمل على نفقته، ما لم ينص العقد على غير ذلك.