الجمعة، 25 سبتمبر 2026 09:22 م

تعرف على آليات وضوابط الأجور والحد الأدنى والاستقطاع من راتب العامل

تعرف على آليات وضوابط الأجور والحد الأدنى والاستقطاع من راتب العامل قانون العمل الجديد - صورة أرشيفية
الجمعة، 25 سبتمبر 2026 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط المنظمة للأجور وحقوق العامل المالية، من خلال تنظيم اختصاصات المجلس القومي للأجور، وآليات تحديد الأجر وصرفه، فضلًا عن وضع ضوابط للاستقطاع والحجز من أجر العامل، بما يضمن وضوح العلاقة المالية بين العامل وصاحب العمل.
 
اختصاصات المجلس القومي للأجور
 
ونص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بالتخطيط، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، على أن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من العلاوة في ضوء الظروف الاقتصادية.
 
ويلتزم المجلس بالانعقاد كل 6 أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، كما تلتزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وتتولى أجهزة التفتيش التحقق من تنفيذها، مع إلزام أصحاب الأعمال بإمساك سجلات للأجور، ويجوز الطعن على قرارات المجلس أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا.
 
ضوابط صرف الأجر والاستقطاع
 
وحدد القانون كيفية تحديد الأجر وفقًا للعقد أو الاتفاقية الجماعية أو لائحة المنشأة، وفي حال عدم تحديده يكون الأجر وفقًا لأجر المثل أو العرف أو تقدير القاضي. كما نص على أداء الأجور في أيام العمل ومكانه أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع صرف أجر العمال الشهريين مرة على الأقل شهريًا.
 
وحظر القانون احتجاز الأجر دون سند، كما منع نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعية أو الإنتاجية إلا بموافقته، ووضع حدودًا للاستقطاع من الأجر، بحيث لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% وفاءً لما أقرضه للعامل، كما لا يجوز الحجز أو الاستقطاع لأداء دين إلا في حدود 25% من الأجر، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.

 


الأكثر قراءة



print