كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل الجدية.
ويجوز مد مدة تقديم الطلبات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
شهادة التقديم توقف الدعاوى وتنفيذ الأحكام
ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم طلب التصالح شهادة تثبت تقديم الطلب ورقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، لحين البت في طلب التصالح أو التظلم. ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر على استلام الشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
وتتولى اللجان الفنية مراجعة المستندات المقدمة، وفي مقدمتها التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف، مع الاكتفاء بتقرير من مهندس استشاري مقيد بالنقابة إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار. كما تتأكد اللجنة من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الخاصة بالحماية من الحريق، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.