الثلاثاء، 30 يونيو 2026 11:03 م

11 محظورًا على الجمعيات الأهلية.. مخالفتها قد تعرضها لإيقاف النشاط

11 محظورًا على الجمعيات الأهلية.. مخالفتها قد تعرضها لإيقاف النشاط وزارة التضامن الاجتماعى
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 09:00 م
كتبت ـ منة الله حمدى
حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عددًا من المحظورات التي يتعين على الجمعيات الأهلية الالتزام بها، إذ قد يترتب على مخالفتها اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إيقاف نشاط الجمعية.
 
وتشمل أبرز هذه المحظورات ما يلي:
1- ممارسة أي أنشطة تخالف الأغراض التي أُشهرت الجمعية من أجلها.
2- مزاولة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، أو استخدام مقرات الجمعية في هذه الأنشطة.
3- إنشاء جمعيات أو تشكيلات سرية أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، أو الدعوة إلى العنف أو دعمه أو تمويله أو تأييد التنظيمات الإرهابية.
4- تنفيذ أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو الترويج للعنصرية أو خطاب الكراهية.
6- تمويل أو دعم أو الترويج للأحزاب السياسية أو الحملات الانتخابية أو الاستفتاءات، أو تقديم مرشحين باسم الجمعية.
7- منح شهادات علمية أو مهنية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، أو دون وجود شراكة رسمية مع جامعة أو جهة معتمدة وفقًا للقواعد المنظمة.
8- ممارسة أي نشاط يستلزم ترخيصًا مسبقًا قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة.
9- استهداف تحقيق أرباح لأعضاء الجمعية أو ممارسة أنشطة تهدف إلى ذلك، مع التأكيد على أن اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يُستخدم في تمويل أنشطة الجمعية لا يُعد مخالفة.
10- إجراء استطلاعات للرأي أو بحوث ميدانية أو نشر نتائجها قبل الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن سلامة الإجراءات وحيادها واتصالها بنشاط الجمعية.
11- إبرام أي اتفاق، بأي صورة كانت، مع جهات أجنبية داخل مصر أو خارجها، أو إدخال تعديلات عليه، قبل موافقة الجهة الإدارية المختصة.
 

 


الأكثر قراءة



print