الأربعاء، 10 يونيو 2026 09:15 ص

بطلان تشكيل مجلس التأديب كلمة السر في بطلان قرار تأديبى

بطلان تشكيل مجلس التأديب كلمة السر في بطلان قرار تأديبى مجلس الدولة - أرشيفية
الأربعاء، 10 يونيو 2026 07:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية – بمحكمة القضاء الإدارى – حكماً فريداً من نوعه، يرسخ قيم العدالة ويوفر الحماية القانونية الكاملة لرجال القضاء الهيئات القضائية، يقضي بإلغاء حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة وببراءة المدعي مستشار الهيئة من كافة التهم المنسوبة إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد كافّة ما تم خصمه من مستحقاته المالية جراء إحالته إلى مجلس التأديب.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 27417 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامى خالد عيسى، برئاسة المستشار نصر منصور، وعضوية المستشارين أحمد محمد إبراهيم، وأحمد حنفى الصاوى، وبحضور كل من مفوض الدولة بدر سيد إسماعيل، وأمانة سر معروف مختار.

 

أولا: بطلان تشكيل مجلس التأديب لمخالفة القانون

 

شاب حكم مجلس التأديب المطعون فيه عيب جوهري في تشكيله يبطله بالكامل، حيث أثبتت الأوراق خروج تشكيل المجلس عن النطاق القانوني المنصوص عليه في المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تبين استبعاد مستشارين من التشكيل دون إشارة في الحكم إلى سبب الاستبعاد، مما يجعله تشكيلا باطلا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر عنه بطلانا مطلقا.

 

ثانيا: انتفاء الدليل وفساد الاستدلال

 

تأسس الطعن على عدم ارتكاز الحكم التأديبى على أسباب كافية وافتقاده للأدلة اليقينية المعتبرة قانونا، واستقرت المحكمة الإدارية العليا على أن المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقينا بناء على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة، ولا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو متناقضة المضمون.

 

ثالثا: سقوط الاتهامات وتناقض أقوال الشاكية

 

أظهرت التحقيقات والمستندات بطلان الاتهامات الموجهة إلى المستشار؛ إذ تبين من شهادة الطبيب المعالج للشاكية عدم تواجد المدعي معها في التاريخ المدعى به، بل كان متواجدا في عيادته بالتجمع الخامس، كما أقرت الشاكية نفسها بموجب إقرار رسمي موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (رقم 587-الحرف ز/ لسنة 2024) بأنها أساءت وأخطأت في تقدير تصرفاتها واختلطت عليها الأمور، وشهدت بحسن سيرة المدعي ونقاء سمعته، وأن كافة ادعاءاتها الواردة بالشكوى جاءت عارية تماما عن الصحة.

 

رابعا: الأثر المالي المترتب على الإلغاء والبراءة

 

قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة المدعي، مع إلزام الجهة الإدارية برد كافة المبالغ والمستحقات المالية التي خصمت منه، بما يشمل حافز المنصة، وإعانة المصيف، والمكافآت التكميلية والتعويضية، ومكافأة الجهود غير العادية، ومكافأة عيد الأضحى، حيث قررت المحكمة عدم أحقية الجهة في حرمان العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من هذه المستحقات طالما قضي ببراءته.

 

يؤكد هذا الحكم على رقابة القضاء الإداري لضمان مشروعية الجزاء، وحماية ضمانات أعضاء الهيئات القضائية ضد الأحكام التأديبية التي تشوبها عيوب الشكل أو الموضوع.

 

1 تاديبى
 
 

 

2 تاديبى
 
 

 

3 تاديبى
 
 

 

4 تاديبى
 
 

 

5 تاديبى
 

 

6 تاديبى
 

 


print