الجمعة، 15 مايو 2026 08:00 ص

القانون يحظر الاحتكار لحماية المنافسة .. تفاصيل

القانون يحظر الاحتكار لحماية المنافسة .. تفاصيل قانون حماية المنافسة
الجمعة، 15 مايو 2026 07:00 ص
كتب- محمد عبد الرازق
يهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي بطريقة لا تؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، كما يعمل على رفع وتعزيز ثقافة المنافسة في السوق، من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4 محظورات بالقانون

نصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر على من يكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يلي:
 
- فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
 
- الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه بطريقة تؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه.
 
- فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
 
- تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعامل الأصلي.
 
 
 

print