الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 04:00 ص

قانون حماية المستهلك يحذر التجار من التلاعب بالأسعار وبيانات السلع ويحظر الإعلانات الوهمية

قانون حماية المستهلك يحذر التجار من التلاعب بالأسعار وبيانات السلع ويحظر الإعلانات الوهمية   جهاز حماية المستهلك
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:00 ص
كتب _ هشام عبد الجليل
حظر قانون حماية المستهلك على المورد أو المعلن ممارسة أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها، كما شمل الحظر خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والأسعار وطرق التعاقد وخدمات ما بعد البيع، والجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.
 
 
 
وشدد القانون على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح، على أن تكون شاملة الضرائب وأي أعباء مالية أخرى، كما حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، وألزم حائزي هذه المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة منها.
 
 
 
وألزم القانون الموردين ومقدمي الخدمات بالالتزام بمجموعة من القواعد التي تستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في التعاملات، من بينها تحرير جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما يشمل المحررات والمستندات الإلكترونية، باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته.
 
 
 
بيانات المورد والسلع والخدمات
 
 
 
وحدد القانون البيانات الواجب توضيحها للتعريف بشخصية المورد، وتشمل العنوان ووسائل الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، مع السماح بتقديم المعلومات بلغتين أو أكثر، بشرط أن تكون إحداها اللغة العربية.
 
 
 
كما ألزم بوضع بيانات السلع وفقًا للمواصفات القياسية المصرية أو القوانين أو اللائحة التنفيذية، على أن تكون واضحة وسهلة القراءة، بما يتناسب مع طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
 
 
 
وبالنسبة إلى مقدمي الخدمات، أوجب القانون توضيح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها، إلى جانب أماكن تقديمها ومواعيدها، بما يتيح للمستهلك الاطلاع على المعلومات الأساسية قبل الحصول عليها.
 
 
 
 

print