الإثنين، 23 مارس 2026 02:14 م

القانون يحدد إجراءات عمل بوابه العمرة

القانون يحدد إجراءات عمل بوابه العمرة
الإثنين، 23 مارس 2026 11:00 ص
كتب محمد عبد الرازق

نظم القانون رقم 72  لسنة 2021  بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة أليات و أجراءات محددة لعمل البوابة.

وينص القانون فى مادته الـ4 على تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:

1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.

2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومى لكل منهم.

5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفى الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

7- تقوم البوابة بربط الكود التعريفى الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.

وحظر القانون فى مادة الـ5 تنظيم أى رحلات للعمرة إلى من خلال شركات مرخصة لهذا الأمر، إذ نصت على :"لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

وألزم القانون فى مادته الـ7  شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.


print