الجمعة، 13 مارس 2026 08:23 م

القانون يحدد حالات حبس المتهم احتياطى.. التلبس أبرزها

القانون يحدد حالات حبس المتهم احتياطى.. التلبس أبرزها صورة أرشيفية
الجمعة، 13 مارس 2026 07:00 م
كتب محمود حسين
فصل قانون الإجراءات الجنائية مواد الحبس الاحتياطي، حيث جاء في الفصل السابع المادة "113" أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
 
 
وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
 
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
 
2 - الخشية من هروب المتهم.
 
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
 
4 -توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
 
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
 
 
 

الأكثر قراءة



print