شدد قانون الضمان الاجتماعي من إجراءاته لمواجهة أي محاولات للتحايل أو الحصول على المساعدات دون وجه حق، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث تنوعت العقوبات بين وقف الصرف، واسترداد المبالغ، وقد تصل إلى الحبس والغرامة.
ووفقًا لأحكام القانون، يُعاقب كل من يحصل على مساعدات الضمان الاجتماعي بطريق التحايل، سواء عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو إخفاء مصدر من مصادر دخله، وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طوال المدة اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة بالزيادة، ويُضاف إلى هذه المدة فترة مساوية لها إذا تجاوزت مدة الصرف غير المستحق ثلاثة أشهر.
كما خول القانون لمدير المديرية المختصة سلطة إصدار قرار بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي كليًا أو جزئيًا، في حالات صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول، أو في الجرائم التي يترتب عليها تعريض الطفل للخطر، أو في جرائم الاتجار بالبشر.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من توصل إلى صرف مبالغ لا يستحقها، وذلك ما لم يصدر قرار بالإعفاء من الوزير المختص وفقًا للمادة (21) من القانون.
وفي جميع الأحوال، يحق لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة استرداد ما تم صرفه بغير وجه حق، كما يُعاقب بذات العقوبات كل من استولى على أموال مقررة طبقًا لأحكام القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
ولتعزيز الرقابة وضمان استمرار الاستحقاق، تتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وديوان عام الوزارة إجراء فحص بالعينة لما لا يقل عن 10% من الحالات المستفيدة، للتحقق من سلامة الصرف ومنع أي تجاوزات أو تلاعب في منظومة الدعم.