كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الإيجار القديم آلية واضحة لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد هذه الفروق بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، وذلك من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق، بما يخفف الأعباء المالية ويضمن الانتقال التدريجي لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة.
وجاء هذا التنظيم ضمن أحكام المادة (4) التي أعادت تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، لتصبح بواقع عشرين مثل القيمة السارية في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وعشرة أمثال القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب، مع إلزام المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
كما نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بخمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5)، في إطار توجه تشريعي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية ومتوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأطراف المعنية.