الأربعاء، 04 فبراير 2026 02:46 م

إجراءات وشروط تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

إجراءات وشروط تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المشروعات الصغيرة
الأربعاء، 04 فبراير 2026 01:00 م
نظم قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الضوابط والإجراءات الحاكمة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خارج القطاع المصرفي، بهدف دمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي، بعد أن كان يُمارس في إطار غير منظم وبآليات غير رسمية.
 
ويعرّف القانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية لتلك المشروعات، وفقًا لما حدده قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على ألا يجاوز الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر مبلغ 200 ألف جنيه للمشروع الواحد، مع جواز زيادة هذا الحد سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10% بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للظروف الاقتصادية.
 
إجراءات وشروط الترخيص وفقًا للقانون:
 
1- ألزم القانون الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا، باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل نشاط على حدة.
 
2- تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو النشاطين معًا، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
 
3- يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه، على ألا تجاوز نسبة 1% من رأس المال المدفوع للشركة، ويتم سداد الرسوم بوسائل الدفع المعتمدة لدى الهيئة.
 
هدف القانون:
 
يستهدف القانون حوكمة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال وضع إطار تشريعي متكامل يخضع هذا النشاط لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن الشفافية وحماية المتعاملين، ويحقق المرونة وسهولة التطبيق، ويسهم في دعم المشروعات الإنتاجية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
 
 
 

الأكثر قراءة



print