الثلاثاء، 27 يناير 2026 08:43 م

حالات حظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

حالات حظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلع
الثلاثاء، 27 يناير 2026 07:00 م
كتب ـ محمد عبد الرازق
يهدف  القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يطبق من خلال “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” على أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في السوق.
نصت المادة 8 من القانون على:
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:
(أ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

الأكثر قراءة



print