كتبت- هبة حسام
ينص قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية التى يجب على منشآت العمل توفيرها للموظفين، لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتوفير بيئة عمل آمنة.
ووفقًا للمادة 216 من القانون، يُلزَم صاحب العمل بإجراء الكشف الطبي قبل التحاق الموظف بالعمل، للتأكد من سلامته ولياقته الصحية بما يتناسب مع طبيعة مهامه.
كما يشمل الكشف تقييم القدرات الجسدية والعقلية والنفسية للعامل، وفقًا للمعايير التي يحددها وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص، وتُجرى هذه الفحوصات طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، لضمان تطبيق معايير السلامة المهنية بدقة.
أما المادة 217، فتؤكد على أن المنشأة ملزمة بالتالى:
• تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
• إخطار العامل بمخاطر العمل المحتملة قبل مزاولة مهامه.
• توفير وسائل الوقاية الشخصية وتدريب العامل على استخدامها.
ويُشدد القانون على أن العامل لا يتحمل أي تكلفة مقابل هذه الوسائل، ولا يجوز اقتطاع أى جزء من أجره لتوفير أدوات الحماية.
من جهته، المادة 218 تُلزم العامل باستخدام وسائل الوقاية والالتزام بالتعليمات للحفاظ على صحته وسلامته وسلامة زملائه، مع منع أى استخدام خاطئ أو تغييرات قد تسبب الضرر للأدوات أو للآخرين، ويظل ذلك مع مراعاة أى أحكام قانونية أخرى تنظم هذا الشأن.