كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ووفقا للقانون، يعاقب كل شخص يتحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، إغفال مصدر من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، مضافًا إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
ويُمنح مدير المديرية المختص الحق في إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسو، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.
في جميع الأحوال، يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.