الخميس، 01 يناير 2026 08:32 ص

حظر تشغيل الأطفال قبل 15 عام وقيود صارمة على ساعات العمل والمهام

حظر تشغيل الأطفال قبل 15 عام وقيود صارمة على ساعات العمل والمهام عمالة الاطفال
الخميس، 01 يناير 2026 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 نص الفصل الرابع من قانون العمل المصري على مجموعة من الأحكام الصارمة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية الطفولة، وذلك في إطار حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة عمل آمنة لهم.
 
تعريف الطفل 
 
حدد القانون في المادة 61 أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا، فيما نصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهم بطريقة آمنة وتحت إشراف قانوني.
 
 
 
وأكدت المادة 63 و64 أن تشغيل أو تدريب الأطفال يجب أن يكون وفق قرار الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منع الأطفال من العمل في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو الأخلاق.
 
قيود ساعات العمل
 
ونصت المادة 65 على عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وحظر التشغيل بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا، لضمان عدم إرهاق الأطفال وحماية صحتهم البدنية والنفسية.
 
وألزم القانون أصحاب العمل بالمادة 66 بمراعاة عدة شروط، منها تعليق نسخة من الأحكام، تحرير كشف بساعات عمل الأطفال، إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، وتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين، لضمان بيئة آمنة ومراقبة قانونية دقيقة.
 
حماية الأطفال ذوي الإعاقة
 
كما نصت المادة 67 على إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأهيل الطفل ذي الإعاقة لضمان حماية حقوقه أثناء التدريب أو العمل، مع منع الوالدين من تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون (المادة 68).
 
وتأتي هذه الأحكام في إطار تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال، وتنظيم فرص التدريب والعمل بما يتوافق مع حقوقهم الأساسية، ويؤكد حرص الدولة على تهيئة بيئة آمنة ونمو سليم للأطفال داخل المجتمع.
 
 
 
 

print