كتب ـ هشام عبد الجليل
أوضح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع آليات وضوابط جديدة تمنح الجهات الإدارية المختصة إمكانية التصالح في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، بهدف تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وتحقيق التوازن بين حماية السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.
وينص القانون في مادته الرابعة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بالتنمية المحلية والحالة المعروضة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في أي من مخالفات البناء المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، مع استثناء البند الرابع منها، متى لم تتحقق شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها مستحيلة أو صعبة التنفيذ.
كما حدد القانون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفق المادة الثامنة من القانون، مع منح مجلس الوزراء الحق في تقرير سعر أقل من هذا الحد في حالات الضرورة، شريطة ألا يقل عن السعر المحدد أصلاً. وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستوضح الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع، بما في ذلك الحالات التي تقع في نطاق ولاية جهة معينة، مع اشتراط إرفاق المستندات المطلوبة التي تفيد موافقة الجهة على تقنين الوضع أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
ونص القانون في مادته الخامسة على تشكيل لجان فنية بقرار من السلطة المختصة، تضم العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن يشمل التشكيل ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وحددت اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز أيضًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال هذه اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، بما يضمن المرونة والكفاءة في معالجة ملفات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والالتزام بالسلامة الإنشائية والمصلحة العامة.