الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 04:43 ص

3 فئات يحق لهم الحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم

3 فئات يحق لهم الحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم      مجلس النواب
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 03:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
نصّت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود وفق المادة (2) من القانون.
 
 
 
ويشمل هذا الحق المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، شريطة التقدم بطلب رسمي مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
 
 
 
وأكد القانون أن الأولوية في التخصيص تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص:
 
 
 
الفئات المستحقة
 
 
 
المستأجر الأصلي للوحدة.
 
 
 
زوجة المستأجر الأصلي.
 
 
 
والدا المستأجر الأصلي ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
 
 
 
وألزم النص مجلس الوزراء بإصدار قرار، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات التخصيص، وترتيب أولويات المستفيدين، والجهات الحكومية المنوط بها توفير الوحدات.
 
 
 
نتائج التقديم للوحدات
 
كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه ممن امتد إليهما عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء مدة العقود المنصوص عليها بالمادة (2).
 
 
 
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، يتمتع المستأجر أو من امتد إليه العقد بحق الأولوية في التخصيص فور تقدمه بالطلب وإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة عند تزاحم الطلبات، وفقًا للضوابط التي يحددها إعلان التخصيص.

print