محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الثانية "48" عقود تراخيص، بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، حكماً قضائياً يؤكد سيادة القانون وحماية الحقوق، بإلغاء قرار محافظ المنوفية رقم (354) لسنة 2028، والمتضمن الاستيلاء على الأرض وكامل مبنى مدرسة الإعدادية بنين.
الخلاصة:
الوقائع تعود إلى الحصول سابقا على حكم قضائي نهائي بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين من الشواغل والأشخاص، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا، وبعد تقديمه لطلب تنفيذ الحكم، حاولت الجهة الإدارية وقف التنفيذ عبر إشكال، فقضت المحكمة برفضه واستمرار التنفيذ، إلا أنه فوجئ لاحقًا بصدور القرار الإداري المطعون عليه، مما أدى إلى توقف تنفيذ الحكم السابق.
صدر هذا الحكم في الدعوى المقيدة برقم 14277 لسنة 26 قضائية، لصالح المحامى أحمد عواد، برئاسة السيد القاضي عبد الغني قنصوة، وعضوية كل من السادة المستشارين محمود سليمان وأشرف صالح، وبمشاركة الأستاذ المستشار أحمد سعيد مفوض الدولة، وسكرتير الحكم الأستاذ حسن عطية أمين السر.
المحكمة حينما نظرت الطعن، طبّقت نص القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة، وقررت إن: قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت غير مشروع، لأنه ليس هناك أي ظرف طارئ أو حالة عاجلة مفاجئة لا تحتمل الانتظار، وهي الحالات الوحيدة التي يجيز القانون فيها على الاستيلاء المؤقت، كما أن المحافظ غير مختص بذلك القرار، لأن المادة (15) من قانون نزع الملكية تشترط تفويضًا صريحًا من رئيس الجمهورية، والأوراق خلت تمامًا من أي تفويض من هذا النوع، كما أن إجراءات القانون لم تُتبع أصلًا لا في إعلان منفعة عامة، ولا في استيفاء شروط وإجراءات الاستيلاء المؤقت المنصوص عليها قانونًا، فضلاً عن أنه لا يجوز الإقدام على الإستيلاء ثم بعد ذلك تفكر تعلن منفعة عامة، والمحكمة أكدت إن الاستيلاء لا يكون تمهيدًا لإصدار قرار منفعة عامة لاحقًا، لأن هذا قلب للقاعدة القانونية ومخالفة صريحة للقانون.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار محافظ المنوفية رقم 354 لسنة 2025 فيما تضمنه من الاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومباني المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار منفعة عامة، هو بمثابة قرار فاقد لسنده القانوني، مخالف للقانون، وجدير بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار
رد المحكمة على مستندات المطعون ضدهم واستقلال قاضي الموضوع
المطعون ضدهم تمسكوا بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وطلبوا القياس عليه لتأييد قرار الاستيلاء محل النزاع، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وقررت أن الاستشهاد بالأحكام القضائية لا يكون إلا في حدود ظروفها وملابساتها ووقائعها الخاصة، ولا يجوز القياس عليها إلا إذا تطابقت أو تشابهت الوقائع والأسباب، وهو ما لم يتوافر في الدعوى الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستشهد به صدر في إطار وقائع مغايرة، إذ تأسس على عدم وجود مدرسة بديلة قريبة يمكن إلحاق التلاميذ بها، وأعمل فيه القاضي سلطته في الموازنة بين المصلحة العامة والحقوق الخاصة، أما في النزاع الماثل، فقد ثبت للمحكمة توافر بديل فعلي، حيث تم توفير فصول دراسية بديلة للتلاميذ بمدرسة أخرى، بما ينتفي معه الأساس الذي بُني عليه الحكم المشار إليه.
وأكدت المحكمة في هذا السياق أن قاضي الموضوع مستقل في تقدير الوقائع والأدلة، وله السلطة التقديرية الكاملة في الموازنة بين المصالح المتعارضة بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وأنه لا يجوز إلزامه بنتائج حكم صدر في واقعة مختلفة لا تتحد في أسبابها أو ظروفها.
وفى هذا السياق – يقول المحامى أحمد عواد – صاحب الحكم، أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن الإدارة ليست فوق القانون، وأن أي تجاوز للسلطة أو مساس بالحقوق يخضع لرقابة القضاء الإداري، ويؤكد الحكم الدور الرائد لمجلس الدولة كحامي للحقوق والحريات، وكبح جماح أي تجاوز من الجهة الإدارية، وضمان صون الملكيات والمرافق العامة وفقًا للقانون.
وبحسب "عواد" في تصريح لـ"برلماني": ويظل القضاء الإداري حصنًا للمشروعية، وملاذًا للمواطنين في مواجهة أي قرار إداري يهدد حقوقهم، مؤكدًا أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا باحترام القانون والحفاظ على الحقوق.
"القضاء الإدارى" يلغى قرار سحب أرض إحدى المدارس بالمنوفية والإستيلاء على المبنى 1
المحامى أحمد عواد - صاحب الحكم