الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:04 ص

فترات الرضاعة تحسب ضمن ساعات العمل.. مزايا قانونية للمرأة العاملة بقانون العمل

فترات الرضاعة تحسب ضمن ساعات العمل.. مزايا قانونية للمرأة العاملة بقانون العمل      قانون العمل الجديد
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
أقر قانون العمل الجديد حماية شاملة للمرأة العاملة، حيث يضمن لها المساواة في الأجور ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
 
كما استحدث القانون إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، وخصّص تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل.
 
 
 
وينص القانون على أن جميع النساء العاملات يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال، بما يشمل الأجر وعناصره المختلفة من مزايا نقدية أو عينية وحوافز وبدلات.
 
 
 
كما يُخوّل الوزير المختص، بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحديد الأعمال أو الظروف التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
 
 
 
وتشمل الحقوق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، مع دفع كامل الأجر، وحق المستأجرة في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي مزايا كانت مقررة. ويُحظر فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعة، مع إمكانية خصم التعويض عن الأجر في حالة عملها لدى الغير أثناء الإجازة.
 
 
 
كما يمنح القانون المرأة الحامل الحق في فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع، وحق ضم فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة تُحسب ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.
 
 
 
 
 
 

print