الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 02:44 م

ضوابط جديدة لحماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بقانون الإجراءات الجنائية

ضوابط جديدة لحماية حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بقانون الإجراءات الجنائية
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 01:00 م
كتبت نورا فخرى
أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز. 
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
ويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة. 
وتأتي هذه الضوابط  القانونية التي ضمنها قانون الاجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.

الأكثر قراءة



print