الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 09:57 ص

قانون العمل: لا عقوبتين على العامل لنفس المخالفة ولا خصم يزيد عن 5 أيام شهريًا

قانون العمل: لا عقوبتين على العامل لنفس المخالفة ولا خصم يزيد عن 5 أيام شهريًا قانون العمل
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد قانون العمل على وضع ضوابط صارمة تضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل، مع حماية حقوق العاملين ومنع التعسف في توقيع العقوبات التأديبية. ونصت المادتان (140) و(141) من القانون على قواعد تنظيم توقيع الجزاءات، بما يضمن التوازن بين سلطة صاحب العمل وحقوق العامل.
 
 
 
فبحسب المادة (140)، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.
 
 
 
وشددت المادة (141) على أن توقيع أي جزاء على العامل يجب أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.
 
 
 
كما أجاز القانون أن يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.
 
 
 
وألزم القانون بأن يكون قرار الجزاء مسببًا في جميع الحالات، لضمان الشفافية وعدم التعسف، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحترم حقوق العمال وتدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات.
 

print