الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 08:35 ص

تعرف على آليات تحديد نطاق الضريبة على العقارات المبنية والإجراءات التنفيذية

تعرف على آليات تحديد نطاق الضريبة على العقارات المبنية والإجراءات التنفيذية   عقارات
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 03:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
فرض قانون الضريبة على العقارات المبنية ضريبة سنوية على جميع العقارات أيًا كانت مادة بنائها أو الغرض من استخدامها، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بمقابل أو دون مقابل، مكتملة أو غير مكتملة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم موارد الدولة.
 
 
 
وأوضح القانون أن الضريبة تسري على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة التي تُدار بنظام الالتزام أو الترخيص أو حق الانتفاع، سواء كانت مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة أو للأفراد، وسواء نصت العقود على أيلولتها للدولة في نهاية المدة أو لم تنص.
 
 
 
كما تشمل الضريبة الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، ومسوّرة أو غير مسوّرة، إضافة إلى التركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تحقق نفعًا أو عائدًا.
 
 
 
وأكد القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، أن العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية تخضع للضريبة العقارية، على أن تُرفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان، فيما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات التفصيلية لحصر العقارات وتطبيق الضريبة وفقًا للضوابط القانونية.

print