في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، وضمان حصولهم على الحقوق القانونية والتنظيمية، نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية القواعد المنظمة لتعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكامه، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في تسوية أوضاع العمالة المؤقتة التي خدمت لسنوات طويلة في مؤسساتها، وإدماجها ضمن هيكل إداري رسمي يحقق الانضباط ويعزز الكفاءة والإنتاجية.
نصّت المادة 72 من قانون الخدمة المدنية على الآتي:
يُعيَّن في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول للأجور كل من مضى على بند "أجور موسميين" ثلاث سنوات على الأقل، متى كانت الوظائف مدرجة بموازنة الوحدة، وبشرط استيفاء شروط شغل الوظيفة، وأن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016.
كما أوضحت المادة أن الحكم يسري على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة للقانون، ممن أُسندت إليهم مهام الوظيفة العامة حتى التاريخ المشار إليه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
حددت اللائحة التنفيذية عددًا من الضوابط الواجب توافرها لتعيين العمالة المؤقتة، وتشمل ما يلي:
1- أن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.
2- استيفاء شروط شغل الوظيفة التي سيتم التعيين عليها.
3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة ضمن موازنة الوحدة.
4- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود منذ بدء التعاقد، مرفقة باستمارات الصرف عن فترة التعاقد بالكامل، وموقعة من المراقب المالي للوحدة.
5- يسري هذا الحكم على العمالة المؤقتة المتعاقد معها خلال الفترة من 30 أبريل 2012 حتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
يُعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو دمج العمالة المؤقتة داخل الهيكل الإداري الرسمي للدولة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إذ جاء قانون الخدمة المدنية ليضع إطارًا تشريعيًا متوازنًا ينظم أوضاع العاملين، ويرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري.