الخميس، 02 أكتوبر 2025 08:41 م

القانون يحظر استيراد أو تداول منتجات تحرض على التمييز والإخلال بالآداب العامة

القانون يحظر استيراد أو تداول منتجات تحرض على التمييز والإخلال بالآداب العامة جهاز حماية المستهلك
الخميس، 02 أكتوبر 2025 07:00 م
كتب محمود حسين
يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.
ويمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للمستهلك حق استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.
وتنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ووفقا للمادة، يلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

الأكثر قراءة



print