كتب ـ هشام عبد الجليل
أقر قانون المحال العامة نظامًا جديدًا للترخيص بالإخطار، يتيح لطالب الترخيص تشغيل بعض الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر بمجرد إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المختصة.
ويُلزم القانون المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في ذات اليوم صورة طبق الأصل مختومة من نموذج الإخطار، على أن يقوم المركز بمعاينة المحل خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقي الطلب، وفي حال تبين استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة، يعتبر مرخصًا به بشكل رسمي عقب سداد رسوم المعاينة ورسوم الترخيص المنصوص عليها في القانون. أما إذا تبين وجود مخالفات، فيلتزم المركز بمنح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يومًا لتصحيح الأوضاع.
ويجيز القانون للمركز إصدار قرار بالغلق الإداري في حال عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات خلال المهلة المقررة، وفي هذه الحالة يسقط أثر الإخطار ولا يُعتد به قانونًا، حيث ينص التشريع على أنه إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.