الخميس، 11 سبتمبر 2025 09:16 ص

20% للجهة الإدارية.. قانون أملاك الدولة الخاصة يحدد حصيلة التصرف في الأراضي

20% للجهة الإدارية.. قانون أملاك الدولة الخاصة يحدد حصيلة التصرف في الأراضي مجلس النواب
الخميس، 11 سبتمبر 2025 03:00 ص
كتب محمود حسين
حددت المادة 9 في قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، ضوابط بشأن حصيلة التصرف في الأراضي.
 
ونصت المادة 9 على أن تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة.
 
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها ، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تثول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
 
 
 
وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة ( 50%) من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
 

print