نصت المادة (2) من القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، على أن تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة الشركات المملوكة للدولة"برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.
ووفقا للمادة، يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوي المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية طبقًا للقواعد القانونية المقررة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بالهيكل التنظيمي للوحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها.
وتنص المادة (3) على أن:
يلتزم الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونوه من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين بالإفصاح فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام التي يكلفون بها أو تتداخل مع أحد برامج التنظيم، وفى هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة أو إصدار التوصية ذات الصلة.
ويحظر على الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين الالتحاق بعضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، أو العمل فيها سواء بأجر أو بدون أجر، أو تقديم خدمات استشارية لها أو غير ذلك من الخدمات ذات الطبيعة المماثلة.
وحددت المادة (4) اختصاصات الوحدة، ونصت على أن:
تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة (١٤) من هذا القانون، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، ويكون للوحدة في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
1. العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد.
2. اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة، واقتراح التعديلات التي تراها.
3. اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها.
4. حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولًا بأول، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم.
5. تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.
تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا، بحسب الأحوال، بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقًا
7. تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي.
8 - تحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولةفيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليًا أو جزئيًا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح.
9 - متابعة مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.
10 -وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
11 - اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة.
12 - اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) من هذا القانون.
13 -البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.
14 - إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.
15 -إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
16. إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن.
17 - إعداد تقرير سنوي عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
18 -إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلي لتطبيق سياسة ملكية الدولة.
19 -التنسيق مع الجهات المعنية لتبني إستراتيجية للتواصل المجتمعي، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم.
20 - أي موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة.