يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، النظر إلى القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
وتشترط المادة 23 الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة نشاط التدريب، ويصدر الوزير قرارًا بالشروط والإجراءات والرسوم (بحد أقصى 100 ألف جنيه)، وقواعد اعتماد مراكز التدريب.
وتنص المادة 25 على أنه يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منحالترخيص ، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه .
على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليهـا في البندين 2و 3 من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم التدريب داخل هذه الجهات دون غيرها .
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو الكتروني لقيد المدربين المرخص لهم ، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو الغاء الترخيص.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكثرونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلــى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.
وبحسب المادة 22، لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، ويُستثنى من ذلك بعض الجهات:
1- منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية، والجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.