كتب ـ هشام عبد الجليل
نظمت المادة 124 من قانون العمل الجديد استحقاق العاملين للإجازات السنوية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحق العامل في الراحة.
وبحسب نص المادة، يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يومًا في السنة الأولى من التحاقه بالعمل، على ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر. وتزيد مدة الإجازة إلى واحد وعشرين يومًا سنويًا بدءًا من السنة الثانية.
كما ترتفع مدة الإجازة إلى ثلاثين يومًا لكل من أمضى عشر سنوات خدمة أو أكثر في جهة العمل، وكذلك لمن تجاوز سن الخمسين عامًا. ويستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة أو من تجاوز الخمسين من خمسة وأربعين يومًا سنويًا كحق ثابت لهم، نظرًا لاحتياجاتهم الصحية والاجتماعية.
ونصت المادة أيضًا على إضافة سبعة أيام إجازة إضافية للعاملين في الأعمال التي تتسم ببيئة أو طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة، وذلك وفقًا لتحديد يصدره الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المعنية، لضمان توفير حماية إضافية لهذه الفئة.
ووفقا لفلسفة التشريع، يأتي هذا التنظيم ليعكس التزام الدولة برعاية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل صحية ومتوازنة، مع مراعاة الفروق بين المهن المختلفة وظروفها، مما يضمن استمرار العطاء والإنتاجية دون الإضرار بالصحة العامة للعاملين.