الجمعة، 08 أغسطس 2025 01:24 م

القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها

القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها
الجمعة، 08 أغسطس 2025 07:00 ص
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي تشكيل واختصاصات مجلس إدارة البنوك، وفى هذا الصدد نصت المادة (18) من القانون، على أن يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

رئيس مجلس الإدارة.

نائب رئيس مجلس الإدارة.

ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك.

اثنان من كبار المتخصصين فى المسائل المالية والاقتصادية.

 

ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة 19 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت على أن مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها فى المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التى ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التى يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه فى إطار السياسة العامة للدولة. وللمجلس - فى مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية:

(أ) المساهمة فى عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التى يقررها البنك المركزي.

(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التى يقررها البنك المركزي.

(ج) المساهمة فى إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.

(د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج.

 

ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.


print