السبت، 12 يوليو 2025 10:19 م

حالة واحدة تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة.. تعرف عليها

حالة واحدة تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة.. تعرف عليها قانون العمل - ارشيفية
الجمعة، 11 يوليو 2025 11:00 م
كتبت إسراء بدر
تنص المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
 
وقد نصت المادة 125 من ذات على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
 
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
 
 
 

الأكثر قراءة



print