كتب محمود حسين
يلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرارا ينظم إعادة الدراسة للراسبين.
وفي هذا الإطار، تنص المادة 24 من مشروع القانون على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
يشار إلى أن المادة 4 من مشروع القانون تنص على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.