أصدرت وزارة العدل، تعميماً وكتاباً دورياً، بناء على تعليمات مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، تتضمن 6 قرارات أبرزها كالتالى:
1-استبعاد موظفين محكمة الأسرة الاجتماعيين والنفسيين من إعداد التقارير الخاصة بقضايا محكمة الأسرة وعدم جواز انتداب أي منهم أو أمناء السر كخبراء فى الدعوي
2-أنتداب الوعاظ والدعاة من الأوقاف والأزهر الشريف .
3-الحد الأقصى لأمانة الخبير فى الدعوى 500 جنيه.
4-تقنين الأمانة الخاصة بالمبالغ المالية وربطها بالنظام الإلكتروني للدفع بعيدا عن الموظفين.
ونص الكتاب الدورى على الآتى: إتساقا مع نهج المشرع الذي راعى الظروف الاجتماعية للمتقاضين أمام محاكم الأسرة وعدم تحميلهم اعباء مالية إضافية، واتصالا مع الحكمة التي تغياها المشرع من إنشاء محاكم الأسرة وهي أن يكون لتلك المحاكم وظيفة اجتماعية خاصة من شأنها تعجيل إنهاء المنازعات الأسرية بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.
وبحسب "الكتاب الدورى": وإذ كان ينبغي - دوما - على قضاء الحكم أن يتنأى عن مظنة المحاباة أو يضع نفسه موضع تقول أو شبهة أو موطنا يجعل الحكم الصادر في النزاع مثار شك، ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة لدواع يرعن إليها أغلب الخلق بما يتوجب معه أن تكون منظومة العدالة بمنأى عن وضع نفسها موضع إبداء الرأي أو الإفصاح عن توجه بعينه، فلا يكون لقضاء الحكم إلا أن يفصل في خصومة بين متشاجرين ملتزما بخلو الذهن حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرداً، وهو ما لا يتأتى إذا كان أي من العاملين بالدائرة مصدرة الحكم أو ممن أوجب القانون وجودهم في تشكيل المحكمة، كأمناء السر والخبراء النفسيين أو الاجتماعيين قد أبدى رأيا أو مارس عملا من أعمال الخبرة في ذات القضية.
لذلك:
يراعى في قضايا الأسرة التي تستلزم ندب خبرة، من غير خبراء قطاع الخبراء بوزارة العدل الضوابط الآتية:
1-لا يجوز مطلقا تعيين أي من أفراد منظومة العدالة، كأمناء السر أو الخبراء النفسيين أو الاجتماعيين، خبراء في الدعوى.
2-يكون الندب للجهات الرسمية العاملة في الإفتاء أو الوعظ، لتندب من لدنها أحد رجال الدين المختصين، مثل الأزهر الشريف والكيانات التابعة له أو الوعظ والإرشاد أو مناطق الأوقاف والمديريات التابعة لها.
3-لا يجوز أن تتجاوز الأمانة المقررة كأتعاب للخبرة المنتدبة مبلغ (500) جنيه، بحسب المأمورية الموكولة للخبير.
4-تسدد الأمانة على الحساب الخاص للهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بوزارة العدل على الكود المؤسسي رقم "22101501" أمانة خبير منتدب في قضايا الأسرة.
5-سيتم صرف أتعاب الخبرة للخبراء المنتدبين شهريا بحسب عدد المأموريات الموكولة إلى كل منهم ، بطريق الدفع الإلكتروني.
6-على السادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية، بالتنسيق مع النيابة العامة، إنشاء وسيط إلكتروني وآخر ورقي بأسماء الخبراء المنتدبين في قضايا الأسرة والقضايا المعينين فيها والأمانة المقررة في الحكم الصادر بتعيين كل منهم وتاريخ صدور الحكم وتاريخ استلام الخبير للمأمورية وتاريخ إنهائها، ويُرسل بيانا شهريا إلى وزارة العدل مشفوعاً بالبيانات اللازمة للصرف الإلكتروني.