الخميس، 22 مايو 2025 04:40 م

تعديلات قوانين الانتخابات تٌقر إجراءات ومستندات للترشح على مقاعد الفردى لمجلس النواب..اعرفها

تعديلات قوانين الانتخابات تٌقر إجراءات ومستندات للترشح على مقاعد الفردى لمجلس النواب..اعرفها مجلس النواب
الخميس، 22 مايو 2025 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا، الخميس، خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
 
وفيما يلى نستعرض إجراءات التقدم بطلب الترشح والمستندات المطلوبة على مقاعد الفردى.
 
ونصت المادة (10)  من التعديلات المقدمة، على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
 
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
 
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
 
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
 
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
 
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
 
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
 
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
 
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print