كتبت إسراء بدر
نصت المادة 146 من قانون العمل على أنه للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقا للبندين 1 و 2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالى لتقديمه على الأكثر فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
وتنص المادة 145 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
1-إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2-إذا أتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3-إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
ونصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 فقرة ثانية و 152 و 198 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.