الجمعة، 17 مايو 2024 07:23 ص

المشروع يمنح رئيس الائتلاف سلطة مطلقة فى فصل أعضاء وضم آخرين.. يلزم بتعيين مدير تنفيذى من غير البرلمانيين لحضور كل الاجتماعات.. ويؤكد: هدف "دعم مصر" تمكين البرلمان من ممارسة اختصاصاته

انفراد.. وثيقة إشهار "دعم مصر"

انفراد.. وثيقة إشهار "دعم مصر" انفراد.. وثيقة إشهار "دعم مصر"
الأحد، 27 مارس 2016 11:00 م
كتب زكى القاضى و محمد صبحى
ينشر موقع "برلمانى"، وثيقة ائتلاف "دعم مصر"، ومشروع النظام الأساسى للائتلاف والبالغ عدد مواده 26 مادة، وكذلك نموذج طلب الانضمام لائتلاف "دعم مصر"، وصيغة الإخطار الموجه لمجلس النواب، لإثبات عضوية النائب فى الائتلاف.

وتنص وثيقة الائتلاف على الآتى: ائتلاف دعم مصر، هو ائتلاف برلمانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب 2016/2021، مؤسس بموجب أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الأحزاب السياسية والمستقلين.

الائتلاف يهدف إلى تشكيل أغلبية برلمانية تمكن البرلمان من ممارسة اختصاصاته


ويهدف الائتلاف إلى تشكيل أغلبية برلمانية تمكن مجلس النواب من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المبينة فى الدستور، وذلك من خلال دعم الثوابت الوطنية، وترسيخ وحماية الأمن القومى، والدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات، والتعاون مع جميع القوى السياسية الوطنية.

وتضيف وثيقة الائتلاف: "اجتمع أعضاء مجلس النواب الراغبون فى تأسيس الائتلاف المرفقة أسماؤهم وتوافقوا على اقتراح مشروع النظام الأساسى المرافق، ويتشرفون بدعوة زملائهم من أعضاء المجلس للانضمام للائتلاف تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو تسجيله كائتلاف برلمانى".

كما حصل "برلمانى" على نموذج طلب الانضمام لائتلاف "دعم مصر"، كائتلاف "تحت التأسيس"، وجاء فيه: "أرغب فى الانضمام إلى ائتلاف "دعم مصر"، تحت التأسيس، وأتعهد بالالتزام بأحكامه السياسية المنشئة للائتلاف، وبالنظام الأساسى فور إقراره، بالإضافة إلى الإخطار الذى سيتم توجيهه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لإثبات انضمام العضو للائتلاف".
حوار اسامه هيكل  كريم عبد العزيز  20-12-2015 (22)

ننشر مواد النظام الأساسى لإشهار ائتلاف دعم مصر


ويضم مشروع المواد الأساسية للائتلاف، باب الأحكام العامة، وتنص على:
1_ يكون الانضمام للائتلاف من الأعضاء المستقلين والأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رغبة فى تحقيق الائتلاف أهدافه المشار إليها فى وثيقة التأسيس.
2_ لا يترتب على الانضمام للائتلاف أى إخلال من أعضاء هذه الأحزاب أو الأعضاء المستقلين بانتمائهم الأول المستقل، ولا يعتبر ذلك بأى حال من الأحوال تخليا من الأحزاب عن دور هيئاتها البرلمانية لها طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
3_لجميع الأعضاء حرية التعبير عن الفكر والرأى أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، ويعمل هذا النظام على تحقيق ديموقراطية المناقشات واتخاذ القرار داخل الائتلاف.
4_للائتلاف اتخاذ ما يلزم نحو عقد الاتفاقات والتفاهمات والشراكات السياسية مع غيره من الائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية الأخرى وتنسيق المواقف من أجل تحقيق الصالح العام وأهداف الائتلاف.
5_يتكون الائتلاف من رئيس الائتلاف ونواب رئيس الائتلاف، وأمين عام الائتلاف، والمكتب السياسى، والجمعية العامة للائتلاف.

الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر تعقد مرة واحدة سنويا


6_ تضم الجمعية العامة للائتلاف جميع النواب المنضمين إليه، وتدعى الجمعية للانعقاد سنويا فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها فى اجتماع غير عادى للنظر فى أمر عاجل أو مهم بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسى أو طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل يقدم لرئيس الائتلاف.
7_ لا يصح انعقاد الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضاء الائتلاف وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلب الأعضاء الحاضرين.
8_ تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف، والأعضاء المستقلين بالمكتب السياسى على النحو المبين من المادة 12 من هذا النظام، كما تختص بمناقشة وإقرار سياسة الائتلاف وبتقييم أداء الائتلاف فى المواقف المختلفة.
9_ يتكون المكتب السياسى للائتلاف من أربعة نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيس الائتلاف، وأمينا عاما للائتلاف يختاره رئيس الائتلاف، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لذلك، و15 نائبا مستقلا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد.
10_ يجتمع المكتب السياسى للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبين من نواب الرئيس على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة بعينها دون أن يكون له صوت معدود.
طاهر ابوزيد

اختصاصات المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"


11_ يختص المكتب السياسى للائتلاف برسم واقتراح السياسة العامة للائتلاف من حيث الرقابة والتشريع، ودراسة بيان الحكومة وبيان وجهة نظر الائتلاف فيه، وترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب وغيرها من اللجان باسم الائتلاف، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للائتلاف، والتنسيق مع أعضاء الائتلاف من أجل التصويت داخل مجلس النواب بما يحقق اهدف الائتلاف، والتواصل مع الأعضاء والاستماع لهم.
12_ يختار الائتلاف فى أول جمعية انعقاد له ولمدة دور انعقاد رئيسا للائتلاف ويتم ذلك بالانتخاب الحر السرى المباشر بين أعضاء الجمعية العمومية للائتلاف، ويتولى هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا من غير المرشحين لمنصب الرئيس أو نواب الرئيس، وفى حالة خلو منصب الرئيس لأى سبب، ويتولى رئاسة الائتلاف مؤقتا أكبر نواب الائتلاف سنا بشرط عدم خوضه الانتخابات على منصب الرئيس.
13_ يعبر رئيس الائتلاف عنه ويتكلم باسمه، وله فى ذلك أن يختار متحدثا رسميا أو أكثر يتحدث باسم الائتلاف ويمارس رئيس الائتلاف الإشراف على انتظام العمل بكافة الأجهزة الفنية والإدارية للائتلاف، ورئاسة الجمعية العامة للائتلاف والمكتب السياسى، وتزويد الائتلاف بالأشخاص المؤهلين اللازمين للقيام بالأعمال الفنية أو الإدارية لأجهزة الائتلاف، ودعوة المكتب السياسى للانعقاد.
14_ يعاون الائتلاف جهاز تنفيذى، مكون من عدد كاف من العاملين والباحثين المؤهلين من غير الأعضاء، برئاسة مدير تنفيذى، يقوم باختياره أو إعفائه من مهامه رئيس الائتلاف، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات الجمعية العامة للائتلاف والمكتب السياسى دون أن يكون له صوت معدود.
15_ يتولى المدير التنفيذى التحضير لاجتماعات والمؤتمرات وتوجيه الدعوات لذلك، وإعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المكتب السياسى والجمعية العامة، وإبلاغ القرارات والطلبات ومتابعة تنفيذها والاستجابة لها، وتلقى طلبات الترشيح لمنصب الرئيس والنائبين والأعضاء المستقلين وإجراء الانتخابات وإثبات ذلك كله فى المحاضر والسجلات الخاصة بذلك.
محمد السويدى

ننشر موارد ائتلاف "دعم مصر" واعتماده على تبرعات الأعضاء


16_تتكون موارد الائتلاف من التبرعات الشخصية والموارد الذاتية المقدمة من أعضاء الائتلاف ويتولى رئيس الائتلاف إدارة المسائل المالية له، وتخصص موارده للإنفاق على اجتماعاته والإجراءات التى يتخذها الائتلاف طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
17_ على عضو الائتلاف أن يراعى الانتظام فى حضور جلسات الائتلاف وأجهزته التى يدعى إليها وألا يتغيب عنها إلا بعذر مقبول وبإخطار مسبق كلما أمكن ذلك.
18_ يلتزم أعضاء الائتلاف فى ممارستهم ومناقشتهم وقرارتهم داخل الائتلاف بأحكام الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وهذا النظام، كما يلتزم الأعضاء بقرارات الأغلبية بما يتم اتخاذه من قرارات فى اجتماعاتهم.
مادة 18 مكرر_ يجوز انضمام أعضاء مجلس النواب المستقلين إلى الائتلاف بعد موافقة المكتب السياسى على ذلك، كما يجوز ذلك بالنسبة للأعضاء المنتمين لأحزاب"ملحوظة فى اللائحة".
19_يكون انضمام الأعضاء لائتلاف على النموذج المعد لذلك، وتخطر به الأمانة العامة لمجلس النواب.
20_ لايجوز فى جميع الأحوال قبول عضو فى الائتلاف إذا كان عضوا فى ائتلاف برلمانى آخر إلا بعد انسحابه من ذلك الائتلاف كتابة.
سامح سيف اليزل (10)مرفووووووووووضة

كيفية انسحاب الأعضاء من ائتلاف "دعم مصر"


21_ يجوز لكل عضو فى الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت عن طريق إرسال كتابة بذلك إلى رئيس الائتلاف.
22_ لكل من رئيس الائتلاف أو خمسة أعضاء من المكتب السياسى، أو ثلاثين عضوا من أعضاء الائتلاف، طلب استبعاد أحد أعضاء الائتلاف، إذا أخل بواجباته العضوية فى مجلس النواب، حتى لو لم تتخذ ضده إجراءات من المجلس، وإذا خالف النظام الأساسى للائتلاف بشكل متعمد أو متكرر، وإذا أتى عملا أو سلوكا يكون من شأنه الإضرار بالائتلاف.
23_ يصدر قرار الاستبعاد من المكتب السياسى بعد سماع أقوال العضو المراد اتخاذ القرار ضده، وبناء على مذكرة ممن تقدم بطلب الاستبعاد تتضمن أسبابه، ورأى العضو المطلوب استبعاده، وتجب موافقة ثلثى عدد أعضاء المكتب السياسى للائتلاف لاتخاذ قرار الاستبعاد.
24_ يجوز التظلم من قرار الاستبعاد خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار المستبعد به، ويجوز للمكتب السياسى قبول التظلم بناء على ما يبديه العضو من مبررات وأسباب، وتجب الموافقة ثلثى الأعضاء على قرار قبول التظلم.
25_ يخطر رئيس الائتلاف كلا من صاحب الشأن والأمانة العامة لمجلس النواب، بقرار الاستبعاد وتتبع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
26_يتولى أعضاء المكتب السياسى الحالى تسيير أعمال الائتلاف مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات الائتلاف المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا النظام، وتقدم طلبات الترشح لأول انتخابات إلى لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سنا من غير المرشحين فى أول انتخابات قادمة.


print